Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 10 سبتمبر 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مـؤرّخ فـي 10 سبتمبر 2024 يتعلـق بتفويض حق الإمضاء.
إن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
بعــد الاطـلاع علـى الدستور،
وعـلى القـانون عــدد 112 لسنـة 1983 المـؤرّخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلّــق بضبـط النّظـام الأساسي العــام لأعــوان الدّولــة والجماعات الـمحليّــة والمؤسّسـات العموميّـة ذات الصبغــة الإداريّـة وعلـى جميـع النّصوص التـي نقّحتـه أو تمّمتـه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المؤرخ في 4 سبتمبر 2024 المتعلق بتكليف السيد معز قبطني، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام كاتب عام المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
قــرّر مـــا يلــي:
الفصـل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد معز قبطني، الكاتب العام للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، ليمضي بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريـــة التونسية ويجري العمل به ابتداء من 16 أفريل 2024.
تونس في 10 سبتمبر 2024.
رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم
عماد الدربالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟