Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على تعديل الفصلين الأول و12.1 من الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمعتمد بمقتضى قراري مجلس محافظي البنك عدد 259 وعدد 260 المؤرخين في 18 ماي 2023 الملحقين بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 21 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟