قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 22 ماي 2024.
تسمى السيدة يسرى كمون قطاطة عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيدة سميرة الرفرافي.
تسمى السيدة يسرى كمون قطاطة عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للترددات وذلك عوضا عن السيدة سميرة الرفرافي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون