قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية أساتذة مساعدين للتعليم العالي العسكري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمى الضباط الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية
مقدم محمد هاشمي الجريدي إتصالات 24 جانفي 2024
نقيب بالبحرية حلمي العبروقي هندسة كهربائية 25 جانفي 2024
نقيب بالبحرية أروى التومي هندسة ميكانيكية
نقيب عماد البوغديري أنظمة الطيران
نقيب مروى الشارني عام 27 جانفي 2024
يسمى الضباط الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري، بهيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري، وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية
مقدم محمد هاشمي الجريدي إتصالات 24 جانفي 2024
نقيب بالبحرية حلمي العبروقي هندسة كهربائية 25 جانفي 2024
نقيب بالبحرية أروى التومي هندسة ميكانيكية
نقيب عماد البوغديري أنظمة الطيران
نقيب مروى الشارني عام 27 جانفي 2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون