قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمى الضباط أطباء بياطرة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء بياطرة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 18 جانفي 2024 :
- المقدم طبيب بيطري مكرم جعفر،
- النقيب طبيب بيطري صفوان البكوش،
- النقيب بالبحرية طبيب بيطري أمين بلحسن،
- النقيب طبيب بيطري ريم بوسعيد.
يسمى الضباط أطباء بياطرة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء بياطرة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 18 جانفي 2024 :
- المقدم طبيب بيطري مكرم جعفر،
- النقيب طبيب بيطري صفوان البكوش،
- النقيب بالبحرية طبيب بيطري أمين بلحسن،
- النقيب طبيب بيطري ريم بوسعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون