قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمى عضوان بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات:
ـ السيد محمد سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك عوضا عن السيد أنيس بن عزوز،
ـ السيد سامي السوداني عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد عبد العزيز الطرخاني.
يسمى عضوان بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات:
ـ السيد محمد سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك عوضا عن السيد أنيس بن عزوز،
ـ السيد سامي السوداني عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد عبد العزيز الطرخاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون