Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمى عضوان بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات:
ـ السيد محمد سعيد عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك عوضا عن السيد أنيس بن عزوز،
ـ السيد سامي السوداني عضوا ممثلا عن الشركة الوطنية للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد عبد العزيز الطرخاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟