قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ماي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 ماي 2024.
يسمى المقدم طبيب منير حقي، رئيس قسم طب الاستعجالي، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
يسمى المقدم طبيب منير حقي، رئيس قسم طب الاستعجالي، عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون