قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدتين الآتي ذكرهما طبقا لبيانات الجدول التالي ابتداء من 7 نوفمبر 2023:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لمياء حسن متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة متابعة الحياة المهنية للمدرسين التكنولوجيين بالإدارة الفرعية للمدرسين التكنولوجيين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
إيمان قويدر حرم المناعي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة العلاقة مع المحيط بالإدارة الفرعية للشراكة مع المحيط بإدارة الشراكة مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدتين الآتي ذكرهما طبقا لبيانات الجدول التالي ابتداء من 7 نوفمبر 2023:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
لمياء حسن متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة متابعة الحياة المهنية للمدرسين التكنولوجيين بالإدارة الفرعية للمدرسين التكنولوجيين بإدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
إيمان قويدر حرم المناعي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة العلاقة مع المحيط بالإدارة الفرعية للشراكة مع المحيط بإدارة الشراكة مع المحيط والإدماج المهني بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون