Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 340 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 340 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024.
تنهى مهام السيد عبد القادر اللباوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟