أمر عدد 340 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 340 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024.
تنهى مهام السيد عبد القادر اللباوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
تنهى مهام السيد عبد القادر اللباوي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون