قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية أطباء أسنان أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمى الضباط أطباء أسنان للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية ابتداء من 31 جانفي 2024 :
- الرائد طبيب أسنان نعيمة العجرودي،
- الرائد طبيب أسنان إيمان المناعي،
- النقيب طبيب أسنان محمد بشير الطرابلسي،
- النقيب طبيب أسنان مهى موساوي،
- النقيب طبيب أسنان حمدي المخينيني،
يسمى الضباط أطباء أسنان للصحة العسكرية الآتي ذكرهم أطباء أسنان أولين للصحة العسكرية ابتداء من 31 جانفي 2024 :
- الرائد طبيب أسنان نعيمة العجرودي،
- الرائد طبيب أسنان إيمان المناعي،
- النقيب طبيب أسنان محمد بشير الطرابلسي،
- النقيب طبيب أسنان مهى موساوي،
- النقيب طبيب أسنان حمدي المخينيني،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون