أمر عدد 342 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 342 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024.
تنهى مهام السيدة سنية الجلاصي حرم بن عمار، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بوزارة النقل.
تنهى مهام السيدة سنية الجلاصي حرم بن عمار، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون