قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024 يتعلق بتسمية صيادلة أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 ماي 2024.
يسمى الضباط صيادلة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم صيادلة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 16 جانفي 2024 :
- النقيب صيدلي صابرين إبراهمي،
- النقيب صيدلي إيمان بالشريف،
- النقيب صيدلي هناء بن عبد اللّه.
يسمى الضباط صيادلة للصحة العسكرية الآتي ذكرهم صيادلة أولين للصحة العسكرية ابتداء من 16 جانفي 2024 :
- النقيب صيدلي صابرين إبراهمي،
- النقيب صيدلي إيمان بالشريف،
- النقيب صيدلي هناء بن عبد اللّه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون