قانون عدد 29 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 29 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتـاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره عشرين مليون (20.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتـاريخ 13 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره عشرين مليون (20.000.000) دولار للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (ELMED).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون