Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي والفني لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية مؤرخ في 28 ماي 2024.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي والفني لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين (2) على أقصى تقدير السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ المنجي بوسنينة: شخصية وطنية ووزير سابق للثقافة،
ـ مراد الصكلي: باحث في العلوم الموسيقية ووزير سابق للثقافة،
ـ سمير بشة: باحث في العلوم الموسيقية ومدير عام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ ليلى السبعي: مؤرخة وفنانة،
ـ محمد مسعود إدريس: باحث ومختص في التوثيق ومدير سابق للمعهد العالي للفن المسرحي،
ـ خالد كشير: مؤرخ ومدير عام دار الكتب الوطنية،
ـ أحمد خواجة: باحث في العلوم الاجتماعية ونائب رئيس جامعة تونس 1،
ـ طارق البكوش: مدير عام المعهد الوطني للتراث،
ـ سلوى الشوان: أستاذ مميز بجامعة لشبونة وعضو بالمنظمة العالمية للتقاليد الموسيقية والرقص،
ـ مرقارات دوشينو: مديرة مؤسسة المعهد العالمي لموسيقى العالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟