قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التربية مؤرخ في 28 ماي 2024.
يكلف السيد محمد النافع السليطي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات وسائل المصالح والتدخلات بالإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
يكلف السيد محمد النافع السليطي، قيم مرشد، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات وسائل المصالح والتدخلات بالإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون