قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ماي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ماي 2024.
يكلف السيد رمزي كلاعي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
يكلف السيد رمزي كلاعي، تقني أول، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة الإعلامية بالإدارة الفرعية للدراسات والاستشراف والإعلامية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة الزيتونة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون