Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 28 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة القروض من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-066

متوفر باللغة FR AR
عدد 28 لسنة 2024 مؤرخ في 27 ماي 2024 يتعلق بالموافقة على الضمان المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بين الجمهورية التونسية ومؤسسة من أجل إعادة الإعمار الألمانية والمتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره 35 مليون )35.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وأوروبا.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 ماي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 ماي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟