Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتمديد آجال الموافقات المبدئية المسندة لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتمديد آجال الموافقات المبدئية المسندة لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 1970 المؤرخ في 2 ديسمبر 1970 والقانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية الموافقات المبدئية لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص المسندة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2020،
وعلى الأمر عـــــدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـــــدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،

وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 30 أوت 2018 المتعلق بالمصادقة على تنقيح العقد النموذجي لبيع الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة للشركة التونسية للكهرباء والغاز والخاضعة لترخيص،
وعلى مقرر وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عدد CTER/01/2024 المؤرخ في 12 فيفري 2024 المتعلق بتمديد أجل الموافقة المبدئية عدد CTER/15/2020المسندة لشركة "BEA Ingenierie" لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية،
وعلى مقرر وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة عدد CTER/02/2024 المؤرخ في 12 فيفري 2024 المتعلق بتمديد أجل الموافقة المبدئية عدد CTER/17/2020المسندة لصاحب المشروع "AHMED ABID " لإنجاز مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية،
وعلى محضر إجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 7 جوان2023 .
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُمدّد بعشرين (20) شهرا إضافيا في مدّة صلوحية الموافقات المبدئية المسندة لكل من شركتي
AHMED ABID وBEA Ingenierie وذلك لإنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام التراخيص كما هو مبين بالجدول التالي:
الأجل الجديد بعد التمديد طبقا للأمر الرئاسي عدد 299 لسنة 2022 الأجل بعد التمديد طبقا للفصل 27 من الأمر عدد 1123 لسنة 2016 القدرة المركزة بالميغاواط مصدر الطاقة تاريخ الموافقة المبدئية صاحب الموافقة
17 فيفري 2025 17 جوان 2023 1 شمسية 17 جوان 2020 BEA Ingenierie
17 فيفري 2025 17 جوان 2023 1 شمسية 17 جوان 2020 AHMED ABID
الفصل 2 ـ يتعين على صاحب المشروع مد اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة شهريا بالمعطيات والوثائق المتعلقة بتقدم إنجاز المشروع.
كما يتعين عليه مدّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز بما يفيد تجديد الضمان البنكي.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 فيفري 2024.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
فاطمة ثابت حرم شيبوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟