قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 فيفري 2024.
تكلّف السيدة أميرة دوة حرم الفجاري، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية.
تكلّف السيدة أميرة دوة حرم الفجاري، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون