قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 فيفري 2024.
يكلّف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 22 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد الصادق الظريف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالقصرين ابتداء من 22 ديسمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون