قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 8 فيفري 2024.
يكلف السيد محمد نجيب الحسني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد محمد نجيب الحسني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون