Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلف السيد مهدي الشرفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟