قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 فيفري 2024.
يكلف السيد مهدي الشرفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
يكلف السيد مهدي الشرفي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الأشعة والتصوير الطبي بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى التابع لوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون