قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 فيفري 2024.
يكلف السيد أمين البوغانمي، متفقد شغل، بمهام كاهية مدير الإحصاء ومتابعة المناخ الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلف السيد أمين البوغانمي، متفقد شغل، بمهام كاهية مدير الإحصاء ومتابعة المناخ الاجتماعي بإدارة النهوض بالحوار الاجتماعي بالإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون