قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024.
تسمى الآنسـة سهـام بـن مـعاشيّـة، أستـاذ مساعـد للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد لـلـمركـز الـجهـوي للبحـوث في الفلاحـة الواحيّـة.
تسمى الآنسـة سهـام بـن مـعاشيّـة، أستـاذ مساعـد للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد لـلـمركـز الـجهـوي للبحـوث في الفلاحـة الواحيّـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون