Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024.
تكلف السيدة كوثر بالليل حرم زمالي، متفقد رئيس للشغل، بمهام رئيس مصلحة المراقبة في القطاع غير الفلاحي بالإدارة الفرعية للمراقبة بإدارة مراقبة تطبيق تشريعات العمل بالإدارة العامة لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟