Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024.
تسمى السيّـدة سـمـيـرة شـكّـالـي حرم بـن عليّـه، أستـاذ مساعـد للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد للـقطـب الجهـوي للـبـحـث الـتّـنمـوي للشّمـال الـغربـي شبـه القاحلـي ومقـرّه بولايـة الـكـاف الـتّـابـع لـمؤسّسـة البحـث والـتّـعـلـيـم العالـي الفلاحـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟