قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 فيفري 2024.
تسمى السيّـدة سـمـيـرة شـكّـالـي حرم بـن عليّـه، أستـاذ مساعـد للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد للـقطـب الجهـوي للـبـحـث الـتّـنمـوي للشّمـال الـغربـي شبـه القاحلـي ومقـرّه بولايـة الـكـاف الـتّـابـع لـمؤسّسـة البحـث والـتّـعـلـيـم العالـي الفلاحـي.
تسمى السيّـدة سـمـيـرة شـكّـالـي حرم بـن عليّـه، أستـاذ مساعـد للـتّعليـم الـعـالـي الـفـلاحـي، آمـر صـرف مساعـد للـقطـب الجهـوي للـبـحـث الـتّـنمـوي للشّمـال الـغربـي شبـه القاحلـي ومقـرّه بولايـة الـكـاف الـتّـابـع لـمؤسّسـة البحـث والـتّـعـلـيـم العالـي الفلاحـي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون