قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 فيفري 2024.
تكلف السيدة ضحى نادية بوقطاية حرم الزغواني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ضحى نادية بوقطاية حرم الزغواني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام متفقد رئيس مساعد بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون