قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين مكونين في الفلاحة والصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ علي عبد الله،
ـ عائدة الزوابي الورغي،
ـ كلثوم الصادقي،
ـ لبنى بوراوي،
ـ لمياء بن سعيد المسعي،
ـ عفاف بوسعدية،
ـ إيمان الوسلاتي،
ـ توفيق الحريزي،
ـ عماد المهذبي.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ علي عبد الله،
ـ عائدة الزوابي الورغي،
ـ كلثوم الصادقي،
ـ لبنى بوراوي،
ـ لمياء بن سعيد المسعي،
ـ عفاف بوسعدية،
ـ إيمان الوسلاتي،
ـ توفيق الحريزي،
ـ عماد المهذبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون