Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2024 يتعلق بتسمية مهندسين مكونين في الفلاحة والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 20 فيفري 2024.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس مكون في الفلاحة والصيد البحري بسلك المهندسين المكونين في الفلاحة والصيد البحري:
ـ علي عبد الله،
ـ عائدة الزوابي الورغي،
ـ كلثوم الصادقي،
ـ لبنى بوراوي،
ـ لمياء بن سعيد المسعي،
ـ عفاف بوسعدية،
ـ إيمان الوسلاتي،
ـ توفيق الحريزي،
ـ عماد المهذبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟