قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 فيفري 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 فيفري 2024.
يكلف السيد رمزي بوترعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد رمزي بوترعة، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة بدائرة صيانة التجهيزات المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون