Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 فيفري 2024.
يعين السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية صلب اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيدة أسماء الحفصاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟