قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 فيفري 2024.
يعين السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية صلب اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيدة أسماء الحفصاوي.
يعين السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية صلب اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عوضا عن السيدة أسماء الحفصاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون