Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2024.
تسمى السيّـدة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي، متصـرّف عـامّ ومديـر الـمـصـالـح الـمـالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة، آمـر صـرف مساعـد لـــوكـالـة استغلال الـغابـات الـتّـابــعـة لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّـيـد الــبــحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟