قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2024 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 فيفري 2024.
تسمى السيّـدة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي، متصـرّف عـامّ ومديـر الـمـصـالـح الـمـالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة، آمـر صـرف مساعـد لـــوكـالـة استغلال الـغابـات الـتّـابــعـة لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّـيـد الــبــحـري.
تسمى السيّـدة هـاديـه دمّـق حـرم الشّعبونـي، متصـرّف عـامّ ومديـر الـمـصـالـح الـمـالـيّـة بـالإدارة العامّـة للمصالـح الإداريّـة والـماليّـة، آمـر صـرف مساعـد لـــوكـالـة استغلال الـغابـات الـتّـابــعـة لـوزارة الـفـلاحـة والـمـوارد الـمـائــيّـة والـصّـيـد الــبــحـري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون