قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 فيفري 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-030
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 فيفري 2024.
ينهى تكليف الدكتورة زينب المساهلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالعلا من ولاية القيروان.
ينهى تكليف الدكتورة زينب المساهلي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس الدائرة الصحية بالعلا من ولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون