قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلّق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 وخاصّة الفصلان 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد
369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي مجلس القضــاء العسكـري.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظّم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء لفائدة وزارة الدفاع الوطني، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تشتمل المناظرة على اختبارات كتابية للقبول الأولي وعلى اختبارات شفاهية للقبول النهائي.
العنوان الأول
في إجراءات تنظيم المناظرة
الباب الأول
في فتح المناظرات وشروط الترشح وتقديم الترشحات
الفصل 3 ـ يسمح بالمشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه للمترشح الذي تتوفر فيه الشروط الآتيـة:
1) أن يكون محرزا على التونسية منذ خمسة (5) أعوام على الأقلّ.
2) أن يكون سنه اثنان وعشرون (22) عاما على الأقلّ وأربعون (40) عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة، تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
3 ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
4) أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث
أو الدراسات المعمقة على الأقل في اختصاص القانون
أو معادلة لها، علاوة على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية.
5) أن يكون قادرا بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء وعلى ممارسة الوظائف التي ستسند إليه بكامل تراب الجمهورية.
6) أن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.
الفصل 4 ـ تفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني يضبط:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ـ تاريخ إجراء الاختبارات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه أن يودعوا ملفات ترشحهم مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، بمكتب الضبط بإدارة القضاء العسكري (مفتاح سعد الله باب سعدون ـ تونس) مصحوبة بالوثائق التالية:
أ. عند إيداع الترشح:
ـ مطلب ترشح باسم وزير الدفاع الوطني،
ـ سيرة ذاتية للمترشح،
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
ـ ثلاثة (3) ظروف بريدية متنبرة تحمل اسم المترشح وعنوانه،
ـ نسخة من الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو الدراسات المعمقة في اختصاص القانون أو الشهادة المعادلة لها، ونسخة من الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو الأستاذية أو الشهادة المعادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية، مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بقرار معادلة عند الاقتضاء.
ـ نسخة من بطاقة الأعداد لكافة سنوات الدّراسة.
ـ طبية مسلمة من طبيب بمؤسسة استشفائية عمومية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات الصحيّة الضرورية لممارسة وظائفه وذلك بكامل تراب الجمهورية.
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل طبقا للشروط المبينة بالأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ب. بعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية:
يجب على المترشحين المقبولين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
ـ مضمون أصلي من سجل السوابق العدليّة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر.
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو من المعادلة وتعفى من ذلك الشهادات التي تحمل الختم الالكتروني المرئي.
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرّفة ولا أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها للأصل.
الفصل 6 ـ يتم إثبات الحصول على الشهادة العلمية التي تخول الترشح للمناظرة بالإدلاء بالوثيقة الرسمية والنهائية المعتمدة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل والتي تفيد شكلا ومضمونا حصول المترشح على الشهادة المطلوبة للترشح للمناظرة قبل مباشرة العمل.
الباب الثاني
في تعيين المناظرة وضبط تركيبتها وصلاحياتها
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الخارجية يترأسها الدولة العام مدير القضاء العسكري، وبعضوية كل من:
- رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية أو من ينوبه،
- المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء أو من ينوبه،
- الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف العسكرية،
- الوكيل العام لدى الاستئناف العسكرية،
- الجمهورية لدى العسكرية الدائمة بتونس،
- رئيس العسكرية الدائمة بتونس،
- أربعة (4) قضاة عسكريين من الرتبة الثالثة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن هياكل وزارة الدفاع الوطني،
كما يمكن للجنة المناظرة الاستعانة بكل من ترى فائدة في حضوره.
وتتم تسمية أعضاء المناظرة بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 8 ـ تتمثل مهام المناظرة في الإشراف على مجريات المناظرة ومختلف الأشغال المتصلة بها وتتولى بالخصوص ضبط منهجية الإصلاح والمقاييس المفصلة لإسناد الأعداد، إضافة إلى ضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر والإعلان عن النتائج.
تغلق قائمة الترشحات ويُحدّد عدد المترشحين المقبولين المخّول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية من قبل وزير الدفاع الوطني وذلك باقتراح من المناظرة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة دراسة ملفات الترشح شكلا ومضمونا والتثبت من احتوائها للوثائق المطلوبة ومطابقتها للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
وتجتمع المناظرة بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيام ولا تنعقد الجلسة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 ـ يرفض وجوبا كل ملف ترشح منقوص من الوثائق المطلوبة أو تم توجيهه إلى غير العنوان المذكور بالفصل 5 من هذا القرار أو تم إرساله بعد غلق قائمة الترشحات ويعتمد ختم البريد لمعرفة تاريخ الإرسال.
الباب الثالث
في التنظيم المادي للمناظرة
الفصل 11 ـ توجه إلى المترشحين المرخص لهم في اجتياز المناظرة استدعاءات كتابية بالبريد أو بأية وسيلة اتصال ملائمة إن اقتضى الحال، وببلاغ موجه للعموم ينشر بالموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني وذلك عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ بداية الاختبارات مع بيان التاريخ والساعة والمكان.
الفصل 12 ـ تجتمع المناظرة قبل تاريخ انطلاق الاختبارات الكتابية للتداول في مقترحات أعضائها وتحديد ثلاثة مواضيع محتملة لكلّ اختبار يتم تدوينها في أوراق منفصلة وتختم ويمضي عليها رئيس المناظرة.
توضع جميع الأوراق المتضمنة للمواضيع المحتملة لكل اختبار كتابي في ظرف مختوم يحمل البيانات التالية:
- وسنة المناظرة.
- المادة الاختبار الكتابي.
يتولى أحد المترشحين في بداية كل اختبار كتابي فتح الظروف بأحد فضاءات الاختبار ويتولى سحب الموضوع عن طريق القرعة من بين المواضيع المحتملة وذلك دون الاطلاع المسبق على محتواها.
يتم تعميم الاختبار الذي تم سحبه على جميع مراكز وقاعات الاختبار وذلك بأي وسيلة ممكنة تضمن سلامة العملية.
الفصل 13 ـ يتعين على كل مترشح أن يثبت هويته قبل الشروع في اجتياز الاختبارات الكتابية والشفاهية.
الفصل 14 ـ يمكن تحرير الاختبارات ذات الصبغة القانونية باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح. غير أنّه يتم تحرير اختبار الثقافة العامة وجوبا باللغة العربية.
الفصل 15 ـ تشتمل الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي على عرض يدوم عشر (10) دقائق تتبعه مناقشة مع أعضاء المناظرة مدتها خمسة عشرة (15) دقيقة بعد إعداد لمدة خمسة عشرة (15) دقيقة.
ويتم سحب الاختبار الشفاهي من قبل المترشح عن طريق القرعة من بين المواضيع التي يتم ضبطها من قبل المناظرة.
ويجري العرض والمناقشة باللغة العربية، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
الفصل 16 ـ يتخذ رئيس المناظرة الإجراءات المناسبة لحسن سير الاختبارات وتأمين نفس الظروف للمترشحين، ويحجر على المترشحين أثناء إجراء الاختبارات خاصة:
- إدخال أي وثيقة إلى مكان إجراء الاختبارات أو الاطلاع عليها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
- التحادث فيما بينهم أو الحصول على إرشادات من الخارج.
- الخروج من قاعة إجراء الاختبارات دون ترخيص من الأعوان المكلفين بالمراقبة.
- مغادرة مكان إجراء الاختبارات نهائيا دون تسليم الأوراق المتعلقة بالمواد المجراة.
الفصل 17 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدّة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
كما يحجر على المترشحين طيلة إجراء الاختبارات مسك آلات حاسبة أو حيازة وسيلة اتصال مهما كان نوعها كالحاسوب المحمول أو الهاتف الجوال أو غيرها من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
الفصل 18 ـ يجب على المترشحين الامتثال لإجراءات المراقبة والإجراءات التنظيمية المنصوص عليها بهذا القرار ويتمّ إخراج كل مخالف لتلك الإجراءات من قاعة المناظرة.
الفصل 19 ـ يترتب عن كل غشّ أو محاولة غشّ تمت معاينته أثناء إجراء الاختبارات إخراج المترشح حالاّ من قاعة الامتحان وتحرير في الغرض وإلغاء الاختبارات التي أجراها وتحجير المشاركة عليه لمدة أقصاها خمس (5) سنوات في كلّ مناظرة تنظمها وزارة الدفاع الوطني.
يصدر قرار التحجير المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل عن وزير الدفاع الوطني بعد سماع المعني بالأمر وبعد أخذ رأي اللجنة، ويتمّ إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الباب الرابع
في إصلاح اختبارات المناظرة والإعلان عن النتائج
الفصل 20 ـ تكون أوراق الاختبارات الكتابية خفية الاسم ويتمّ إصلاح كل اختبار من قبل مصححين اثنين ويمنح لكل مادة عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدّل الحسابي للعددين المسندين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين، ولا يقبل أي مترشح لاجتياز المواد الشفاهية إن لم يحرز على ثمانية (8) من عشرين (20) على الأقل بالنسبة إلى كل مادة من المواد الكتابية ومجموع ثلاثون (30) نقطة على الأقل بالنسبة إلى جملة تلك المواد.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأيّ مترشح ما لم يتحصل على الأقل على مجموع ستين (60) نقطة في الاختبارات الكتابية والشفاهية وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط في كافة الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 21 ـ يتم إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي عن طريق مكاتيب فردية وعن طريق التعليق بمقر إدارة القضاء العسكري.
الفصل 22 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا على أساس المعدّل العام للاختبارات الكتابية والشفاهية وتعدّ قائمة أوّلية في حدود ضعف الخطط المفتوحة للتناظر على أقصى تقدير لإخضاعهم لفحص طبي معمّق ثمّ تقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
ـ القائمة الأصلية: في حدود الخطط المفتوحة للتناظر.
ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم، عند الاقتضاء.
الفصل 23 ـ تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين حسب الجدارة في المناظرة الخارجية من قبل وزير الدفاع الوطني.
الفصل 24 ـ تتولى وزارة الدفاع الوطني التصريح بالنتائج النهائية للمناظرة واستدعاء المسجلين بالقائمة الأصلية عن طريق مكاتيب فردية لمتابعة التكوين العسكري والتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء ومنحهم صفة ملحق قضائي عسكري.
وبعد انقضاء أجل سبعة (7) أيام على أقصى تقدير بداية من تاريخ الاستدعاء، تتولى الوزارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الاتصال بإدارة القضاء العسكري في أجل أقصاه سبعة (7) أيام أو يعتبرون متخّلين نهائيا ويتمّ شطبهم من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة.
ويتم شطب أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بالتكوين رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة طبق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهرا على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.
العنوان الثاني
في برنامج المناظرة
الفصل 25 ـ يشتمل برنامج المناظرة على اختبارات كتابية واختبارات شفاهيـة ويكون الضارب واحد (1) بالنسبة إلى كل اختبار.
I. الاختبارات الكتابية:
1ـ الثقافة العامة: المدة أربع (4) ساعات.
2ـ القانون المدني: المدة ثلاث (3) ساعات.
3ـ القانون الجزائي: المدة ثلاث (3) ساعات.
II. الاختبارات الشفاهية:
1ـ والإجراءات والتجارية.
2ـ والإجراءات الجزائية.
3ـ العسكري: مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
تضبط برامج الاختبارات الكتابية في المواد القانونية بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 26 ـ يُلغى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 29 ديسمبر 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 27 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
ملحق ضبط برنامج المناظرة الخارجية بالاختبــارات لانتـداب ملحقين قضائيين عسكرييـن
بـرتبــة مــــلازم أول مباشـــر لتكوينهـم بالمعهــــد الأعلـى للقضـــاء
1 ـ القانون المدني
- الالتزامات: النظرية العامة للالتزامات، أسباب تعمير الذمة بالعقود وما شاكلها، إثبات تعمير الذمة وبراءتها، الالتزامات الناشئة مما يشاكل العقود، الالتزامات الناشئة مما يشاكل الجنح وشبهها، انتقال الالتزام، بطلان الالتزام وانقضائه وفسخه.
- العقود المسماة: البيع، الكراء، الوكالة، الكفالة، الوديعة، الإجارة على الصنع، الإجارة على الخدمة، المغارسة، المساقاة، التأمين، الوجوبي على السيارات،
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
- الأحوال الشخصية: الحالة المدنية، الزواج، الطلاق، النسب، الهبة، الولاية، الحضانة، النفقة، العدة، أحكام اللقيط، أحكام المفقود، الحجر، الرشد، الوصية، نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين.
2 ـ
فرع القانون الذي يتعامل مع الجرائم الجنائية والعقوبات
* تطور رد الفعل الاجتماعي ضد الظاهرة الإجرامية
* الجريمة: أركانها - أنواعها
* المجرم: الفاعل الأصلي، المشارك
* المسؤولية الجزائية - موانع المسؤولية الجزائية: الأفعال المبررة والأعذار المبرئة العقوبة - التدابير الاحترازية - تعدد الجرائم - ظروف التشديد وظروف التخفيف.
3 ـ الإجراءات الجزائية
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب