Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي
عدد 06 لسنة 2023 المؤرخ في 8 أوت 2023 وخاصّة الفصلان 10 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السنّ القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جانفي 2020 المتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسة والتكوين به،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط نظام وبرنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب ملحقين قضائيين عسكريين برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا عسكريا برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022.
الفصل 2 ـ تٌودع ملفات الترشح بمكتب الضبط بإدارة القضاء العسكري (مفتاح سعد الله باب سعدون ـ تونس) أو ترسل بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى نفس العنوان.
‏الفصل 3 ـ تُختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 نوفمبر 2023.
‏الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟