قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "أم خيالات الشمالية" بولاية تطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "أم خيالات الشمالية" بولاية تطاوين.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 18 فيفري 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة ملاحات تطاوين منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ"أم خيالات الشمالية" كائنة بولاية تطاوين حسب خريطتي فم تطاوين وسيدي الطوي بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على منح الترخيص المتعلق باستغلال موقع الرخصة هذا القرار،
وعلى مراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 28 فيفري 2023،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "أم خيالات الشمالية" بولاية تطاوين لفائدة شركة ملاحات تطاوين المعين محل مخابرتها
بـ 11 نهج الأرجوان 1082 حي المهرجان المنزه تونس، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من خمس محيطات أولية أي ما يعادل 2000 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 406.352
410.352
410.350
412.350
412.348
406.348
406.352
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة ملاحات تطاوين خلال مدّة الصلوحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أن تنجز، بصفتها صاحب الرخصة، البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وتسعون ألف (95.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 18 فيفري 2020 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة ملاحات تطاوين منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف بـــ"أم خيالات الشمالية" كائنة بولاية تطاوين حسب خريطتي فم تطاوين وسيدي الطوي بمقياس 1/100.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 21 سبتمبر 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على منح الترخيص المتعلق باستغلال موقع الرخصة هذا القرار،
وعلى مراسلة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 28 فيفري 2023،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة تعرف برخصة "أم خيالات الشمالية" بولاية تطاوين لفائدة شركة ملاحات تطاوين المعين محل مخابرتها
بـ 11 نهج الأرجوان 1082 حي المهرجان المنزه تونس، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من خمس محيطات أولية أي ما يعادل 2000 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
1 406.352
410.352
410.350
412.350
412.348
406.348
406.352
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على شركة ملاحات تطاوين خلال مدّة الصلوحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أن تنجز، بصفتها صاحب الرخصة، البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة وتسعون ألف (95.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون