أمر عدد 709 لسنة 2023 مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي لسنة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 709 لسنة 2023 مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بحركة جزئية في القضاء المالي لسنة
2023-2024.
تسمى السيدة سهير العفاس في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس عوضا عن السيدة سهير النيفر، وذلك تبعا لبت المجلس المؤقت للقضاء المالي في مطالب التظلم من قرارات التسمية في الخطط الوظيفية طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 22 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
2023-2024.
تسمى السيدة سهير العفاس في خطة رئيس قسم بالدائرة الجهوية بصفاقس عوضا عن السيدة سهير النيفر، وذلك تبعا لبت المجلس المؤقت للقضاء المالي في مطالب التظلم من قرارات التسمية في الخطط الوظيفية طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 22 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون