قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكــومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل ا?ول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا ?حكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون الرؤساء المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) أو عند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس ا?دارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في ا?نشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين ا?خيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- ا?عمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا ?حكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0)والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشـار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع ا?عداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون ا?ولوية ?قدمهم في الرتبة وإذا تســاوت هذه ا?قدمية تعطى ا?ولوية ?كبرهم سنا.
الفصل 10ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة محلل عام المشار إليها أعلاه من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكــومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل ا?ول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا ?حكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون الرؤساء المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) أو عند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس ا?دارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في ا?نشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين ا?خيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- ا?عمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
-اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا ?حكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0)والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشـار إليها أعلاه، بعد المداولة، ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع ا?عداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون ا?ولوية ?قدمهم في الرتبة وإذا تســاوت هذه ا?قدمية تعطى ا?ولوية ?كبرهم سنا.
الفصل 10ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة محلل عام المشار إليها أعلاه من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون