قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لـولاية سيدي بوزيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لـولاية سيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد العفيف مصباحي: عن ديوان تنمية الوسط الغربي: رئيس،
ـ السيد منصف رابحي: عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيد رضوان غربي: عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيد ثامر عوني: عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيدة ربيعة مسعودي: ممثلة عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد سفيان سعودي: عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ السيد عبد السلام بللعج: عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد لطفي العيفي: عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ السيد نور الدين الميساوي: عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لـولاية سيدي بوزيد وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد العفيف مصباحي: عن ديوان تنمية الوسط الغربي: رئيس،
ـ السيد منصف رابحي: عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيد رضوان غربي: عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيد ثامر عوني: عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيدة ربيعة مسعودي: ممثلة عن المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد سفيان سعودي: عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ السيد عبد السلام بللعج: عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد لطفي العيفي: عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ السيد نور الدين الميساوي: عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون