قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بإرجاء تنفيذ الالتزامات المتعهّد بها بعنوان رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان بسبب القوة القاهرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بإرجاء تنفيذ الالتزامات المتعهّد بها بعنوان رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان بسبب القوة القاهرة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 78 منها،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم من الديوان الوطني للمناجم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 15 نوفمبر 2022 والذي التمس بمقتضاه الديوان منحه التمديد في مدّة رخصة البحث المذكورة أعلاه بسبب القوة القاهرة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 10 ماي 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على مطلب الديوان الوطني للمناجم،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على إرجاء تنفيذ الالتزامات المتعهّد بها بعنوان رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان بسبب القوة القاهرة.
تمدد صلوحية رخصة البحث المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة سنة واحدة وستة أشهر وخمسة وعشرون يوما تحتسب بداية من 7 ماي 2022. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة على إثر هذا التمديد في 27 نوفمبر 2023.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ أربعمائة وستون (460.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 78 منها،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف بـ"حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان،
وعلى المطلب المقدم من الديوان الوطني للمناجم إلى الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 15 نوفمبر 2022 والذي التمس بمقتضاه الديوان منحه التمديد في مدّة رخصة البحث المذكورة أعلاه بسبب القوة القاهرة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 21 نوفمبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 10 ماي 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على مطلب الديوان الوطني للمناجم،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على إرجاء تنفيذ الالتزامات المتعهّد بها بعنوان رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة التي تعرف برخصة "حمام الزريبة جبل قبلي" بولاية زغوان بسبب القوة القاهرة.
تمدد صلوحية رخصة البحث المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة سنة واحدة وستة أشهر وخمسة وعشرون يوما تحتسب بداية من 7 ماي 2022. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة على إثر هذا التمديد في 27 نوفمبر 2023.
الفصل 2 ـ يتعين على الديوان الوطني للمناجم، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهد به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ أربعمائة وستون (460.000) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون