Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 23 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي تممته أو نقحته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المتمم بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الحكــومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه واضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
. اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
. تقييم ملفات المترشحين وفقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية كاملة،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية كاملة،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح بخمس (5) نقاط،
ـ التنفيل بخمس (5) نقاط لكل مترشح يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ التنفيل بنصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى منظم من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان تاريخ ختم قائمة الترشحات على أن لا يتجاوز العدد الأقصى ثلاث (3) نقاط،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح الخاص بهذه المناظرة والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية للترقية إلى رتبة محلل المشار إليها أعلاه من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟