Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 708 لسنة 2023 مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 708 لسنة 2023 مؤرّخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بإحداث كلية لطب الأسنان بالمنستير،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالخطط الطبية والصيدلية وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1610 لسنة 1980 المؤرخ في 18 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين في طب الأسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2317 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه، وتعوّض بما يلي:
الفصل 8 (جديد): يضبط مضمون التكوين في كلّ اختصاص وكيفياته بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من كلية طب الأسنان بعد أخذ رأي هيآت الاختصاصات المعنية والمكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه، فصل 8 (مكرر) كما يلي نصّه:
الفصل 8 (مكرّر): تحدث هيئات للاختصاصات في طب الأسنان تضبط تركيبتها ومشمولاتها بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟