Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 أكتوبر 2023 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4509 لسنة 2013 المؤرخ في 8 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 2877 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنجليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بأعوان الإطارات المشتركة للمخبر،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 4259 لسنة 2013 المؤرخ في 7 أكتوبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 4210 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب التالية أو الرتب المعادلة لها:
اللجنة الأولى:
- أستاذ تعليم عال،
- أستاذ محاضر،
- باحث رئيس،
- باحث أول.
اللجنة الثانية:
- أستاذ مساعد،
- باحث.
اللجنة الثالثة:
- أستاذ تكنولوجي،
- محاضر تكنولوجي.
اللجنة الرابعة:
- مساعد،
- ملحق باحث.
اللجنة الخامسة:
- تكنولوجي.
اللجنة السادسة:
- متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف عام في الوثائق والأرشيف،
- متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف،
- مستشار صحفي عام،
- مستشار صحفي رئيس،
- مساعد تطبيق وبحث رئيس فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مهندس عام،
- مهندس رئيس،
- مهندس معماري عام،
- مهندس معماري رئيس،
- محلل عام،
- محلل رئيس،
- حافظ عام للمكتبات أو للتوثيق،
- حافظ رئيس للمكتبات أو للتوثيق،
- أخصائي نفساني عام،
- أخصائي نفساني رئيس،
- فني سام عام للصحة العمومية،
- فني سام رئيس أول للصحة العمومية،
- تقني عام،
- تقني رئيس أول،
- رئيس مخبر عام،
- رئيس مخبر رئيس.
اللجنة السابعة:
- أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية،
- أستاذ مبرز أول مميز،
- أستاذ مبرز أول،
- أستاذ مبرز.
اللجنة الثامنة:
-أستاذ أول مميز درجة استثنائية للسلك المشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
- أستاذ أول مميز للسلك المشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
- أستاذ أول فوق الرتبة للسلك المشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية والإعلامية،
- أستاذ أول للسلك المشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللجنة التاسعة:
- أستاذ سلك مشترك لمدرّسي اللغة الانقليزية والإعلامية.
اللجنة العاشرة:
- متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف،
- فني سام رئيس للصحة العمومية،
- مساعد تطبيق وبحث رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مهندس أول،
- مهندس معماري أول،
- محلل مركزي،
- تقني رئيس،
- حافظ مكتبات أو توثيق،
- أخصائي نفساني أول،
- رئيس مخبر،
- مستشار صحفي.
اللجنة الحادية عشرة:
- مهندس معماري،
- محلل،
- تقني أول،
- مساعد تطبيق وبحث أول فوق الرتبة للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف للتعليم العالي والبحث العلمي،
- فني سامي أول للصحة العمومية،
- متصرف في الوثائق والأرشيف،
- مكتبي أو موثق،
- أخصائي نفساني،
- رئيس أشغال مخبر،
- كاتب صحفي.
اللجنة الثانية عشرة:
- واضع برامج،
- تقني،
- رئيس أشغال مساعد للمخبر،
- مساعد تطبيق وبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
- ملحق للتعليم العالي والبحث العلمي،
- متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف،
- مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
- كاتب صحفي مساعد.
اللجنة الثالثة عشرة:
- كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
- مساعد تقني،
- تقني مخبر الإعلامية،
- ملحق صحفي،
- معاون مكتبي أو معاون موثق.
اللجنة الرابعة عشرة:
- مستكتب للتعليم العالي والبحث العلمي،
- عون تقني،
- مختزن مكتبات أو توثيق.
اللجنة الخامسة عشرة:
- عون استقبال للتعليم العالي والبحث العلمي،
- عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة السادسة عشرة:
- عملة الوحدة الأولى (الأصناف 1 و2 و3).
اللجنة السابعة عشرة:
- عملة الوحدة الثانية (الأصناف 4 و5 و6 و7).
اللجنة الثامنة عشرة:
- عملة الوحدة الثالثة (الأصناف 8 و9 و10).
الفصل 2 ـ تتركب كل من اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار وفق أحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 15 ماي 2001 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟