Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة انتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 10 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 نوفمبر 2023 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل الثالث خامسا منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة له، وخاصّة المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحليّة وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم،
وعلى الأمر عدد 588 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة،
وعلى الأمر عدد 590 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلّق بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2023 المتعلّق بروزنامة أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار نوّاب المجالس المحليّة من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
وبعد التداول قرر ما يلي:
فصل وحيد: تُلغى أحكام الفصول 7 و10 و12 و17 و19 من القرار عدد 7 لسنة 2023 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بما يلي:
الفصل 7 (جديد): تُفتح فترة استثنائيّة للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة ومُزكّيهم، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023.
الفصل 10 (جديد): يُفتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في الترشّحات لعضوية المجالس المحليّة في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البت ّوتعليق قائمات المترشّحين المقبولين أوّليّا لعضوية المجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023.
الفصل 12 (جديد): تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.

الفصل 17 (جديد): يُفتح باب إيداع الترشّحات لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة يوم الاثنين 23 أكتوبر2023 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 على الساعة الثامنة مساءً. وتبتّ الهيئة في ملفات الترشّح لعمليّة القرعة في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023. ويتمّ الإعلام بقرارات البتّ وتعليق القائمات الأوّليّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بمقرّات الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الأحد 12 نوفمبر 2023.
الفصل 19 (جديد): تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائيّة للمترشّحين لعمليّة القرعة المتعلّقة بالمقاعد الإضافيّة المخصّصة لذوي الإعاقة بالمجالس المحليّة بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 1 نوفمبر 2023.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟