Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 355 لسنة 2023 المؤرخ في 4 ماي 2023 المتعلق بإنهاء مهام عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى المطلب المقدم في 13 أفريل 2022 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف بـــ"سميتو" كائنة بولايتي باجة وجندوبة حسب خريطة بوسالم وفرنانة وغار الدماء وجندوبة وواد الزرقة وزاوية مدين بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 12 و20 أكتوبر 2022،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 30 ماي 2023 والتي تتضمن عدم اعتراضها على منح الترخيص المتعلق باستغلال موقع الرخصة هذا القرار،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ ُتمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة تعرف برخصة "سميتو" بولايتي باجة وجندوبة لفائدة شركة هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس المعين محل مخابرتها بـمكتب السيد بودالي إقامة دريم سنتر الطابق السابع شقة أ 7-4 شارع محمد الخامس تونس، وذلك لمدة أوليّة تدوم ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتتكون هذه الرخصة من تسعة وتسعين محيط أوّلي أي ما يعادل 39600 هكتار وتحدد طبقا للأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المشار إليه أعلاه، بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 238.780
248.780
248.768
244.768
244.766
220.766
220.764
218.764
218.758
214.758
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 214.756
212.756
212.760
208.760
208.752
196.752
196.762
200.762
200.758
202.758
202.762
208.762
208.764
210.764
210.766
212.766
212.768
222.768
222.770
228.770
228.772
232.772
232.774
238.774
1 238.780
الفصل 2 ـ تخضع الرخصة الممنوحة بمقتضى هذا القرار لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
الفصل 3 ـ يتعين على هيميلكو ريسورس بتي المحدودة فرع تونس، خلال مدّة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار أن تنجز، بصفتها صاحب الرخصة، البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدّر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ثلاثة مليون وستمائة ألف (3600.000) دينار.
كما يتعين على صاحب رخصة البحث تسوية وضعية الأراضي قبل إشغالها عملا بأحكام مجلة المناجم.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟