قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بالإيداع الوجوبي لجميع المؤلفات العلمية لدى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بالإيداع الوجوبي لجميع المؤلفات العلمية لدى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إيداع كل مؤلف، سواء كان كتابا
أو أطروحة أو ماجستير بحث أو مذكرة ختم الدروس تم تنفيذه للحصول على درجة الهندسة الوطنية أو مقالة منشورة في مجلة أو في كتاب في جميع الميادين العلمية تم إصداره بمؤسسات التعليم العالي والبحث، بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 2 ـ يتم إيداع كل مؤلف، سواء كان أطروحة
أو ماجستير بحث أو مذكرة ختم الدروس في جميع الميادين العلمية، تمت مناقشته بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية وتم إيداعه بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمركز الجامعي الوطني للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 3 ـ يتعين على العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ومدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ التدابير اللازمة لإيداع نسخة إلكترونية من كل المؤلفات المشار إليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار، وإن تعذر ذلك نسخة ورقية، بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
الفصل 4 ـ يرسل العمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث والمديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ومدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة أولية في المؤلفات الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار إلى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني الذي يتثبت في عمليات الإيداع السابقة ويضبط قائمة في المؤلفات غير المودعة ويطلب نسخة منها لإيداعها.
في صورة عدم توفر نسخ ورقية من المؤلفات غير المودعة، ترسل إلى المركز النسخ الأصلية منها بغاية رقمنتها. ويتعهد المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بإرجاع النسخة الأصلية إلى المؤسسة المعنية إثر رقمنتها.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بالإيداع الوجوبي لكل المؤلفات العلمية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إيداع كل مؤلف، سواء كان كتابا
أو أطروحة أو ماجستير بحث أو مذكرة ختم الدروس تم تنفيذه للحصول على درجة الهندسة الوطنية أو مقالة منشورة في مجلة أو في كتاب في جميع الميادين العلمية تم إصداره بمؤسسات التعليم العالي والبحث، بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 2 ـ يتم إيداع كل مؤلف، سواء كان أطروحة
أو ماجستير بحث أو مذكرة ختم الدروس في جميع الميادين العلمية، تمت مناقشته بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية وتم إيداعه بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالمركز الجامعي الوطني للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 3 ـ يتعين على العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ومدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ التدابير اللازمة لإيداع نسخة إلكترونية من كل المؤلفات المشار إليها بالفصلين 1 و2 من هذا القرار، وإن تعذر ذلك نسخة ورقية، بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
الفصل 4 ـ يرسل العمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث والمديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي ومدير التعليم العالي الخاص والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة أولية في المؤلفات الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار إلى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني الذي يتثبت في عمليات الإيداع السابقة ويضبط قائمة في المؤلفات غير المودعة ويطلب نسخة منها لإيداعها.
في صورة عدم توفر نسخ ورقية من المؤلفات غير المودعة، ترسل إلى المركز النسخ الأصلية منها بغاية رقمنتها. ويتعهد المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني بإرجاع النسخة الأصلية إلى المؤسسة المعنية إثر رقمنتها.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلق بالإيداع الوجوبي لكل المؤلفات العلمية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون