قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ مؤرخ في 27 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عـدد 1239 لسنــة 2019 المؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019.
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
قررت مـا يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف، أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني
أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف، أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إيداع مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية،
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق،
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
يجب على المترشحين المقبولين في اختبارات القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ ـ الاختباران الكتابيان:
1- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية،
2ـ اختبار في المادة التقنية.
ب ـ الاختبار الشفاهي:
عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج المتعلق بالمادة التقنية الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة، ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أ-الاختباران الكتابيان:
- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية.
- اختبار في المادة التقنية.
ساعتان (2)
ساعتان (2) (3)
1
2
ب- الاختبار الشفاهي
- التحضير
- العرض
- الحوار
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة
1
الفصل 7 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد الاختبارات باللغة العربية .ويجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بالاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك.
الفصل 8 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 9 ـ ينتـج عـن كـل عـدد نهائي دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز في الاختبارين الكتابيين على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة لكل الاختبارات تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة المعنية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 12 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ) القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم، وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
I) اختبار يتعلق بالإدارة التونسية:
* تنظيم ومهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
* تنظيم ومهام المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة
* النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
* النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارت العمومية.
II) الاختبار التقني:
أ) اختيار البناء:
- ميكانيك التربة وهندسة الأسس:
- خاصيات التربة.
- الأسس السطحية.
- الأسس العميقة.
- مواد البناء.
- مواد البناء الطبيعية.
- الإسمنت المائي:
أ ـ أنواعه
ب ـ التكييف.
- الملاط والخرسان.
- منتوجات الخزف
- البنيان والخرسان.
- الجدران والحواجز:
أ ـ البنيان الحجري
ب ـ البنيان بالأجر
ج ـ البنيان بالخرسان
- الأرضيات والبلاطات الخرسانية.
- الحواجز.
- النوافذ والأبواب.
- العتبة
- التجهيز الصحي.
- تصريف المياه المستعملة
- تصريف مياه الأمطار.
- وضع الأنابيب.
- الخنادق.
- القيس.
ب) اختيار النجارة:
- تعريف الخشب ومصادره
- خزن الخشب
- تصنيف الخشب وتركيبته
- مختلف أنواع الخشب
- أنواع تجميع الخشب
- الأبواب، النوافذ والمكملات الملحقة بها
- تفاصيل تحضير الأبواب وتهيئة ورشة النجارة
أ. التطبيقات التقنية في الورشة
ب. التطبيقات المختلفة على آلة النجارة المتعددة الوظائف (الصقل، التقويم، المقولبة، التنقير)
- التطبيقات على آلة الصقل
ج. التطبيقات على المنشار العام أو المنشار السيف
– وضع سلسلة صنع
- صيانة تجهيزات النجارة
ج) اختيار الإلكترونيك:
- المركبات الإلكترونية
- المقاومة: وضع العلامات، العلامات الموحدة
- المكثفات: أنواعها
- الترانزيستور، دياك، ترياك
- المكبر العملي
- الدوائر المندمجة العددية
- أجهزة القياس الإلكترونية:
- مكشاف الذبذبات
- فلتمتر، أمبيرمتر، أوم متر
- الفلتمر العددي
- صنع الدوائر المطبوعة
- طبع الدوائر انطلاقا من الرسم التخطيطي
- مراحل الطبع
د) اختيار الكهرباء:
- آلات القيس
- فلتمتر، أمبيرمتر، أوم متر
- محول الشدة، قيس الإنعزال
- القدرة والطاقة
- حساب القدرة في التيار وحيد الطور
عامل القدرة
(حساب المقطع كتابع للقدرة)
- آلات العزل والحماية
- القاطع
- الصهيرة
-الفاصل
-المحول
-الحركات المستمرة التيار
-الحركات غير المتواقتة
هـ) اختيار الإلكتروميكانيك/ الميكانيك:
* الميكانيك:
-ستاتيكا القوى
-الحركية
-الديناميكا
*البناء الميكانيكي:
- الربط بين الأجزاء
- نقل الحركة (السير، التشبيك)
- تركيب الرولمونات
*المحركات:
- محرك الديازال
- تركيب وتفكيك محرك سيارة
-التقنيات التطبيقية في الورشات
-أشغال مختلفة على الآلات والأدوات الميكانيكية
- تحضير سلسلة عمليات الصنع
- صيانة تجهيزات الورشات
- القياسات والاختبارات الميكانيكية
و) اختيار التبريد:
- وسائل إنتاج التبريد
- الغازات المستعملة في إنتاج التبريد
- الضواغط
- الضواغط المغلقة والنصف مغلقة
- المبخرات
- المكثفات
- الآلات المكملة في الدارة
- الأنابيب والحنفيات
- الآلات الرئيسية والثانوية في النظم الآلية
- دراسة وتصميم بيوت التبريد( العوازل)
- المكيفات
- خزائن التبريد
- الثلاجات والمجمدات
- مضخات الحرارة
- التكييف المركزي
-الآلات الكهربائية-المحركات-الفواصل-الروليهات
- صيانة معدات التبريد
- اختبار معدات التبريد
- مراقبة جودة معدات التبريد
ز) اختيار التسخين:
- معالجة المياه
- الضياعات الحرارية
- تصميم مركزية التسخين
- مولدات الماء الساخن والمولدات الحائطية
- مولدات البخار
- المحراق
- مكملات القيادة والمراقبة والأمان
- المنظمات
- الأنابيب والحنفيات والمكملات لها
- مضخات الماء الساخن
- وعاء يعدل كمية الماء عند التفريغ
- المشعاع ومكملاته
- تصميم شبكة تسخين
- مراقبة جودة شبكة التسخين
- الصيانة الوقائية لمراكز التسخين
ط) اختيار اللحام الصحي:
- معالجة المياه
- توليد الماء الساخن الصحي
- أوعية لحظية للتبادل الحراري بين سائلين
-خزانات الماء الكهربائية
-سخانات الماء
- أوعية الماء الساخن
- لوازم المراقبة والأمان
- الأنابيب والحنفيات والمكملات لها
- شبكة الغاز الطبيعي (آلات وتقنيات التمديد)
- المنظمات
- تجهيز بيت الاستحمام
- دراسة الاحتياجات للماء الساخن
- تصريف المياه
- أنابيب الـ PVC ومكملاتها
- تقنيات تمديد شبكة التصريف الـ PVC
- تقنيات تمديد شبكة الماء الصالح للشراب.
إن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عـدد 1239 لسنــة 2019 المؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019.
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
قررت مـا يـلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية للمترشحين البالغين من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المشار إليه أعلاه والذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الابتدائي وأتموا السنة السادسة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف، أو تحصلوا على ختم التعليم الأساسي وأتموا السنة الثالثة على الأقل من التعليم الثانوي رياضيات أو تقني
أو علوم تجريبية أو اقتصاد وتصرف، أو تحصلوا على تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إيداع مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بالوثائق التالية:
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية،
ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة أو أن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق،
وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
يجب على المترشحين المقبولين في اختبارات القبول الأولي إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو الشهادة التكوينية.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح القائمة الأصلية والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة.
الفصل 6 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين لإمكانية القبول واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ ـ الاختباران الكتابيان:
1- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية،
2ـ اختبار في المادة التقنية.
ب ـ الاختبار الشفاهي:
عرض شفاهي حول يؤخذ من البرنامج المتعلق بالمادة التقنية الملحق بهذا القرار، تليه محادثة مع أعضاء المناظرة، ويتم اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
أ-الاختباران الكتابيان:
- اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية.
- اختبار في المادة التقنية.
ساعتان (2)
ساعتان (2) (3)
1
2
ب- الاختبار الشفاهي
- التحضير
- العرض
- الحوار
30 دقيقة
15 دقيقة
15 دقيقة
1
الفصل 7 ـ تجرى الاختبارات باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل أحد الاختبارات باللغة العربية .ويجرى الاختبار المتعلق بالتنظيم الإداري بالبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بالاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك.
الفصل 8 ـ يعرض الاختباران الكتابيان على مصححين اثنين ويمنح لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الممنوحين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 9 ـ ينتـج عـن كـل عـدد نهائي دون ستة (6) على عشرين (20) رفض قبول المترشح.
الفصل 10 ـ لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يحرز في الاختبارين الكتابيين على مجموع من النقاط يقدر بثلاثين (30) نقطة على الأقل ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
ولا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بأربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط بالنسبة لكل الاختبارات تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ يقع إعلام المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة المعنية بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي.
الفصل 12 ـ يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة إلى المترشحين الناجحين في الاختبارين الكتابيين.
الفصل 13 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة إلكترونية أو أية وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 14 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ) القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية والقائمة التكميلية من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الرسمي لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم، وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما
أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
ويتم على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينهى العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 18 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أمال بن الحاج
ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أعوان تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية
I) اختبار يتعلق بالإدارة التونسية:
* تنظيم ومهام وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
* تنظيم ومهام المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة
* النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
* النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارت العمومية.
II) الاختبار التقني:
أ) اختيار البناء:
- ميكانيك التربة وهندسة الأسس:
- خاصيات التربة.
- الأسس السطحية.
- الأسس العميقة.
- مواد البناء.
- مواد البناء الطبيعية.
- الإسمنت المائي:
أ ـ أنواعه
ب ـ التكييف.
- الملاط والخرسان.
- منتوجات الخزف
- البنيان والخرسان.
- الجدران والحواجز:
أ ـ البنيان الحجري
ب ـ البنيان بالأجر
ج ـ البنيان بالخرسان
- الأرضيات والبلاطات الخرسانية.
- الحواجز.
- النوافذ والأبواب.
- العتبة
- التجهيز الصحي.
- تصريف المياه المستعملة
- تصريف مياه الأمطار.
- وضع الأنابيب.
- الخنادق.
- القيس.
ب) اختيار النجارة:
- تعريف الخشب ومصادره
- خزن الخشب
- تصنيف الخشب وتركيبته
- مختلف أنواع الخشب
- أنواع تجميع الخشب
- الأبواب، النوافذ والمكملات الملحقة بها
- تفاصيل تحضير الأبواب وتهيئة ورشة النجارة
أ. التطبيقات التقنية في الورشة
ب. التطبيقات المختلفة على آلة النجارة المتعددة الوظائف (الصقل، التقويم، المقولبة، التنقير)
- التطبيقات على آلة الصقل
ج. التطبيقات على المنشار العام أو المنشار السيف
– وضع سلسلة صنع
- صيانة تجهيزات النجارة
ج) اختيار الإلكترونيك:
- المركبات الإلكترونية
- المقاومة: وضع العلامات، العلامات الموحدة
- المكثفات: أنواعها
- الترانزيستور، دياك، ترياك
- المكبر العملي
- الدوائر المندمجة العددية
- أجهزة القياس الإلكترونية:
- مكشاف الذبذبات
- فلتمتر، أمبيرمتر، أوم متر
- الفلتمر العددي
- صنع الدوائر المطبوعة
- طبع الدوائر انطلاقا من الرسم التخطيطي
- مراحل الطبع
د) اختيار الكهرباء:
- آلات القيس
- فلتمتر، أمبيرمتر، أوم متر
- محول الشدة، قيس الإنعزال
- القدرة والطاقة
- حساب القدرة في التيار وحيد الطور
عامل القدرة
(حساب المقطع كتابع للقدرة)
- آلات العزل والحماية
- القاطع
- الصهيرة
-الفاصل
-المحول
-الحركات المستمرة التيار
-الحركات غير المتواقتة
هـ) اختيار الإلكتروميكانيك/ الميكانيك:
* الميكانيك:
-ستاتيكا القوى
-الحركية
-الديناميكا
*البناء الميكانيكي:
- الربط بين الأجزاء
- نقل الحركة (السير، التشبيك)
- تركيب الرولمونات
*المحركات:
- محرك الديازال
- تركيب وتفكيك محرك سيارة
-التقنيات التطبيقية في الورشات
-أشغال مختلفة على الآلات والأدوات الميكانيكية
- تحضير سلسلة عمليات الصنع
- صيانة تجهيزات الورشات
- القياسات والاختبارات الميكانيكية
و) اختيار التبريد:
- وسائل إنتاج التبريد
- الغازات المستعملة في إنتاج التبريد
- الضواغط
- الضواغط المغلقة والنصف مغلقة
- المبخرات
- المكثفات
- الآلات المكملة في الدارة
- الأنابيب والحنفيات
- الآلات الرئيسية والثانوية في النظم الآلية
- دراسة وتصميم بيوت التبريد( العوازل)
- المكيفات
- خزائن التبريد
- الثلاجات والمجمدات
- مضخات الحرارة
- التكييف المركزي
-الآلات الكهربائية-المحركات-الفواصل-الروليهات
- صيانة معدات التبريد
- اختبار معدات التبريد
- مراقبة جودة معدات التبريد
ز) اختيار التسخين:
- معالجة المياه
- الضياعات الحرارية
- تصميم مركزية التسخين
- مولدات الماء الساخن والمولدات الحائطية
- مولدات البخار
- المحراق
- مكملات القيادة والمراقبة والأمان
- المنظمات
- الأنابيب والحنفيات والمكملات لها
- مضخات الماء الساخن
- وعاء يعدل كمية الماء عند التفريغ
- المشعاع ومكملاته
- تصميم شبكة تسخين
- مراقبة جودة شبكة التسخين
- الصيانة الوقائية لمراكز التسخين
ط) اختيار اللحام الصحي:
- معالجة المياه
- توليد الماء الساخن الصحي
- أوعية لحظية للتبادل الحراري بين سائلين
-خزانات الماء الكهربائية
-سخانات الماء
- أوعية الماء الساخن
- لوازم المراقبة والأمان
- الأنابيب والحنفيات والمكملات لها
- شبكة الغاز الطبيعي (آلات وتقنيات التمديد)
- المنظمات
- تجهيز بيت الاستحمام
- دراسة الاحتياجات للماء الساخن
- تصريف المياه
- أنابيب الـ PVC ومكملاتها
- تقنيات تمديد شبكة التصريف الـ PVC
- تقنيات تمديد شبكة الماء الصالح للشراب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون