أمر عدد 718 لسنة 2023 مؤرخ في 3 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-128
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 718 لسنة 2023 مؤرخ في 3 نوفمبر 2023.
تنهى مهام السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بصفة مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 29 ماي 2023.
تنهى مهام السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بصفة مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ابتداء من 29 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون