Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أوت 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أوت 2023.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بجندوبة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ الآنسة ناجية يوسف: مديرة المركز، رئيس،
ـ السيدة خالصة العبيدي: ممثلة عن وزارة الداخلية،
ـ السيدة ألفة عيادي: ممثلة عن وزارة العدل،
ـ السيد عز الدين البرينصي: عن وزارة الشؤون الدينية،
ـ السيد ربيع العيادي: عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
ـ السيد أحمد محيمدي: عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
ـ السيدة رشيدة الغربي: ممثلة عن وزارة الصحة،
ـ السيدة ثريا الحبيب: ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ السيد سفيان بن عرفة: عن وزارة الشباب والرياضة،
ـ السيد رحيم هداية: عن وزارة التربية،
ـ السيدة عواطف عطافي: ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيدة سامية البشيني: رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
ـ السيد نور الدين دبوسي: رئيس مصلحة الإحاطة والإدماج بالمركز،
ـ السيد الزين الهذيلي: عن اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بجندوبة،
ـ السيدة دليلة سهيلي: ممثلة عن الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بجندوبة،
ـ السيد معز بوذينة: عن جهة جندوبة للكشافة التونسية،
ـ السيدة مروى المازني: ممثلة عن جمعية فريقا للاستراتيجيات،
ـ السيد الهادي بن رمضان: عن فرع جندوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟