قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 أوت 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أمال غليس حرم بلغيث، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية إلى السيدة أمال غليس حرم بلغيث، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة النهوض بالحوار الاجتماعي والإحاطة بالمؤسسات بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون