Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-096

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 11 أوت 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيـم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة، كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 315 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول للمترشحين المرسمين بجدول المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية والمحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس معماري أو معادلة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على أقصى تقدير في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.
ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها على مختلف مراكز العمل عند الاقتضاء،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة التجهيز والإسكان أو إيداعها بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
أ. عند الترشح للمناظرة:
1. استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع بوابة المناظرات العمومية،
2. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3. من الشهادة العلمية مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية أو الشهائد المسلمة من مؤسسات تعليم عالي خاصة.
4. نسخة من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية بعنوان سنة فتح المناظرة.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية
أو الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل.
ب. بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق التالية:
1. مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
2. مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من (3) ثلاثة أشهر،
3. طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
4. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية وعند الاقتضاء نسخة مطابقة للأصل من المعادلة.
5. نسخة مطابقة للأصل من الترسيم بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية بعنوان سنة فتح المناظرة.
الفصـل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصـل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات للقبول الأولي واختبار شفاهي للقبول النهائي.
أ. اختبار كتابي يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات يجرى على النحو التالي:
طرح مجموعة من الأسئلة لا يقل عددها عن خمسين (50) سؤالا وتكون الإجابة عنها باختيار إجابة صحيحة واحدة أو أكثر من الأجوبة المقترحة. ويتعين أن تتعلق الأسئلة بالمحاور المدرجة ببرنامج المناظرة الملحق بهذا القرار. ويتم إصلاح ورقة الاختبار باعتماد المعالجة الآلية عن طريق الإعلامية.
لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إن لم يتحصل في اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات على مجموع يساوي
أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة. ويمكن للجنة المناظرة عند الاقتضاء النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة كحد أدنى.
ب. اختبار شفاهي يجرى على النحو التالي:
طرح سؤال يتعلق بموضوع يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة. يتم اختيار السؤال عن طريق السحب بالقرعة وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد المسند إليه على اثنين.
تضبط المدة القصوى والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة القصوى الضارب
أ. اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات ساعة واحدة (1)
ب. اختبار شفاهي:
- التحضير
- العرض
- المناقشة
20 دقيقة
10 دقائق
10 دقائق (4)
ويسند لكل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) حيث يكون العدد الأقصى الذي يمكن أن يتحصل عليه المترشح 100 باعتماد الضوارب.
الفصل 8 ـ ينجر عن كل غياب عن أحد الاختبارات أو عدم إرجاع ورقة الامتحان إسناد صفر (0) للمترشح.
الفصل 9 ـ يتم إعلام المترشحين المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي والشفاهي بمكان وتاريخ إجراء كل اختبار عن طريق مكاتيب فردية أو عن طريق الإعلان في مقر الإدارة أو على موقع واب الوزارة.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يكون تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي وقع إجراؤها من طرفه وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق. ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان. ويتم إعداد مفصل من قبل رئيس المناظرة بناء على ملاحظات كتابية للمراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح إن لم يحرز على مجموع من النقاط يقدر بخمسين نقطة من مائة (50/100) على الأقل بالنسبة إلى مجموع الاختبارين الكتابي والشفاهي. وإذا تحصل مترشحين أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 13 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:
أ. القائمة الأصلية: تتضمن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ب. القائمة التكميلية: يتم إعدادها في حدود 50 % على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 14 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول من قبل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان باقتراح من المناظرة.
الفصل 15 ـ تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ إبلاغ المترشحين الناجحين تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم بأنّ عليهم الالتحاق بمراكز عملهم في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ التنبيه أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من القائمة الأصلية للمترشحين الناجحين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 16 ـ يلغى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري


ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب
مهندسين معماريين أول بسلك المهندسين المعماريين للإدارة
1. تنظيم مهنة المهندس المعماري
- الجوانب التشريعية والترتيبية والمؤسساتية
2. اللامركزية
- الجوانب التشريعية والمؤسساتية
- الهياكل اللامركزية والمركزية
- الهياكل اللامحورية
3. الصفقات العمومية
- ملف طلب العروض (الوثائق)
- إبرام صفقات الدراسات
- إبرام صفقات الأشغال
4. البنايات
- تنظيم إنجاز البنايات
- الشروط الإدارية العامة المنظمة لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة
- إجراءات ومعايير أصحاب الخدمات (المصممين)
5. أدوات التخطيط الترابي
- أدوات التخطيط الترابي: الإطار التشريعي، أنواعها وأهدافها
- علاقة أدوات التخطيط الترابي بأدوات التخطيط العمراني
6. أدوات التخطيط الترتيبي
- أدوات التعمير الترتيبي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات حماية المعالم والمناطق الأثرية: الجوانب التشريعية والمؤسساتية، أنواعها وأهدافها،
- الارتفاقات الموظفة على الملك العام،
- العامة للتعمير ومجال تطبيقها،
- الحوكمة العمرانية.
7. أدوات التخطيط العملياتي
- أدوات التعمير العملياتي: الإطار التشريعي وأهدافها ومراحل إعدادها،
- أدوات التحكم العقاري: الإطار التشريعي والإجراءات،
- التقسيمات العمرانية،
- الترخيص في البناء.
8. معايير الاستدامة
- المدينة المستدامة،
- البناء المستدام.
9. السكن
- تطور السياسة السكنية في تونس،
- البعث العقاري: الأهداف والإطار التشريعي،
- أنماط المساكن المنجزة،
- النواحي المؤسساتية والمالية والاجتماعية والتقنية لتنفيذ سياسة التهذيب والتجديد العمراني،
- المؤسسات العمومية التي تعنى بقطاع السكن: دورها وتخصصها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟